الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

358

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

هذا أولا وثانيا : نفس المسألة من جهة القولين بحيث يشكل القول بان المشهور هو هذا القول لو لم يكن المشهور خلافه بل هما مشهوران كما تقدم . وثالثا : جبر الضعف يكون في مورد يكون استنادهم إلى هذه الرواية بخصوصها مسلّما وليس كذلك فان ساير الروايات والأدلة لعلّها كان مستندهم كالصحيحة المتقدمة عن ابن مسلم . ورابعا : جبر الضعف بالشهرة لا يكون متفقا عليه وان كان التحقيق هو الجبر بها ، واما كونها من كتاب أحمد بن محمد فهو أيضا لا يكفى بعد كون المدار اما على السند أو على الشهرة في العمل بالروايات فان الموثق عند محدث لا يكفى لحصول الوثوق لغيره أيضا فان صاحب الكتاب لا ينقل الّا ما هو موثق عنده ولا بدّ لنا من تحصيل الوثوق فيما نريد ان نعمل عليه . الاشكال الثاني : هو تزلزل المتن باختلاف النسخة ففي الفقيه « 1 » يكون البدل لقوله : « وان لم يحلف فعليه » قوله : « وان ردّ اليمين على المدّعى فلم يحلف فلا حقّ له » وفي الوسائل عكس الأمر في جعل العبارة الأولى نسخة البدل وفي الكافي « 2 » ابدل ما في الفقيه بقوله : « وان لم يخلف فعليه » وكيف كان يصير الاختلاف موجبا للتزلزل في الدلالة . وفيه أولا : ان النسخة الصحيحة ان كانت ما في الكافي فالرواية دالة على المطلوب بالصدر والذيل لدلالة قوله : « وان لم يحلف فعليه » على المطلوب وكذا قوله في الذيل : « لو كان حيّا الخ » واما إذا كانت النسخة ما في الفقيه ولم يكن لنا قوله في الصدر : « وان لم يحلف فعليه » فيكون الذيل فقط دالّا على المطلوب . وثانيا : لنا ان نقول بأنهما روايتان وصرف الاتحاد في بقية المتن والسند لا يوجب وحدتهما فان الملاك في التعدد هو المتن مع عدم الربط لإحدى العبارتين بالأخرى . وثالثا : قد يقال بتقديم نسخة الكليني في نقله « ان لم يحلف فعليه » فقط لأنه

--> ( 1 ) - طبع القديم ص 331 والطبع الجديد ج 3 ص 38 باب 26 من القضاء . ( 2 ) - ج 7 ص 415 .